الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1435 سنة 3 ق – جلسة 01 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 175

جلسة أول مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1435 سنة 3 القضائية

استعمال ورقة مزوّرة. إثبات التزوير. خطأ الحكم في تاريخ التزوير أو عدم تحديده. لا يفسده.
إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها، والمحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال، فإنه يكفي أن يكون الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاستعمال قد عني بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير. ولا يغض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدّد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ في تحديد تاريخه، ما دامت جريمة الاستعمال مقطوعاً بأنها ما تزال قائمة. إنما يهم تحديد تاريخ التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا كانت قائمة أم سقطت بمضي المدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات