الطعن رقم 1432 سنة 3 ق – جلسة 01 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 175
جلسة أول مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1432 سنة 3 القضائية
شاهد. سماعه بعد اليمين. إعادة سؤاله بعد سماع غيره في نفس الجلسة
بغير إعادة تحليفه. جوازه.
(المادة 145 تحقيق)
إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهوداً
آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم في الدعوى، فليس واجباً عليها أن تعيد تحليفه اليمين
مرة أخرى. بل إن كل إجاباته على ما يوجه إليه في هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء
الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى.
