الطعن رقم 1117 سنة 3 ق – جلسة 01 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 174
جلسة أول مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1117 سنة 3 القضائية
جريمة الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه. وجوب الإشارة إلى حكم
الحضانة في الحكم الذي يعاقب عليها.
(المادة 246 ع)
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات صدور حكم
بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً
بضم الطفل إلى حاضنه. فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق
الدفاع، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة، وذلك مما يعيبه ويبطله.
