الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1891 لسنة 28 ق – جلسة 09 /02 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 179

جلسة 9 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 1891 لسنة 28 القضائية

استئناف. التقرير به. شرط صحته.
عدم استلزام توقيع الطاعن على تقرير الاستئناف. علة ذلك.
التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به, فمتى أثبت الكاتب رغبة الطاعن في الطعن فإنه يكفي لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره, فيكون الحكم الاستئنافي إذ قضى ببطلان تقرير الاستئناف استنادا إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالاستئناف غير صحيح في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تأيدت لديه حالة الاشتباه إذ سبق الحكم عليه بالإنذار في القضية رقم 882 سنة 1952 للاشتباه وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و6/ 1 و7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا ببطلان تقرير استئناف النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ قضت ببطلان تقرير استئناف النيابة تاسيسا على أنه غير موقع عليه من وكيل النائب العام الذي قرر بالاستئناف مع أن هذا التوقيع غير لازم لصحة التقرير.
وحيث إنه يبين من الحكم أنه قضى ببطلان تقرير الاستئناف استنادا إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالاستئناف, وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون, ذلك لأن التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به, فمتى أثبت الكاتب رغبة الطاعن في الطعن, فإنه يكفي لصحة التقرير توقيع الكاتب المختص بتحريره عليه. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم وقبول الاستئناف شكلا والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات