الطلب رقم 104 لسنة 44 ق “رجال القضاء” – جلسة 05 /02 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 29
جلسة 5 من فبراير سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني.
الطلب رقم 104 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
أقدمية. محاماة.
تعيين المحامي في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية. شرطه. تحديد أقدمية المحامين
عند تعيينهم في وظائف القضاء كيفيته. م 51 من ذات القانون.
النص في المادة 41 ثالثاً فقرة (جـ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على
"أنه يشترط لتعيين المحامي في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية أن يكون قد
اشتغل أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية"، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 51
منه على "تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم
لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في
القضاء أو النيابة العامة" يدل على أن المشرع قصد أن يجعل المساواة في الأقدمية مع
من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين
في وظائف القضاء، وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل
الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو للتعيين في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية
بمرور خمس عشرة سنة متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته
من ذلك التاريخ بشرط ألا يسبق زملاءه ممن عينوا قبله. وإذ كان الطالب قد استوفى شروط
الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية في….. وكان يبين من
كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن زملاءه الذين استوفوا هذه الشروط في نفس التاريخ
وعينوا في القضاء قبله كان آخرهم الأستاذ…. فإنه يتعين تعديل أقدمية الطالب بوضعه
في الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم في 13/ 11/ 1974
إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 104 سنة 44 ق "رجال القضاء"، يطلب فيها
الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1681 لسنة 1974 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد
السيد…. وتعديل هذه الأقدمية بوضعه مباشرة بعد السيد…. وقبل السيد…. واحتياطياً
بعد السيد…… وقبل السيد…… مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه أنه
تخرج في سنة 1948 وقيد بالجدول العام للمحامين في نوفمبر من ذات السنة وبجدول المحامين
المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 3 فبراير سنة 1954 وبتاريخ 21/ 10/ 74
صدر القرار المطعون فيه متضمناً تعيينه رئيساً للمحكمة من الفئة ( أ ) على أن يكون
تالياً في الأقدمية للسيد….. وإذ تحققت صلاحيته للتعيين في هذه الوظيفة في 3/ 2/
1969 بمضي خمس عشرة سنة على قيده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وحددت أقدميته بالقرار
المطعون فيه بعد من عينوا فيها من زملائه من المحامين الذين سبقهم في تحقيق هذه الصلاحية،
فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. لم تقدم وزارة العدل دفاعاً، وقدمت النيابة العامة
مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث عن النص في المادة 41 (ثالثاً – فقرة ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 على أنه يشترط لتعيين المحامي في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية، أن
يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية وفي الفقرة الأخيرة من المادة
51 منه على تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم
لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في
القضاء أو النيابة العامة – يدل على أن المشرع قد قصد أن يجعل المساواة في الأقدمية
مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه – تستند إلى صلاحية المحامي
للتعيين في وظائف القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين
بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته للتعيين في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية
بمرور خمس عشرة سنة متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته
من ذلك التاريخ بشرط ألا يسبق زملاءه ممن عينوا قبله. ولما كان الطالب قد استوفى شروط
الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية في 3 فبراير سنة 1969
وكان يبين من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن زملاءه الذين استوفوا هذه الشروط
في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله كان آخرهم الأستاذ…. ومن ثم يتعين تعديل أقدمية
الطالب بوضعه في الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة.
