الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 81 لسنة 43 ق “رجال القضاء” – جلسة 05 /02 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 26

جلسة 5 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين؛ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.


الطلب رقم 81 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

إقامة "مرتب الإقامة". مرتبات.
استمرار استحقاق مرتب الإقامة المقرر للعاملين العائدين من قطاع غزة. مناطه. ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى. القرار الجمهوري 934 لسنة 1969. عودة الطالب إلى مقر عمله الأصلي بعد انتهاء مدة إعارته للعمل بقطاع غزة. أثر ذلك. وقف صرف مرتب الإقامة.
مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 أن المناط في استمرار استحقاق مرتب الإقامة المقرر للعاملين العائدين من قطاع غزة هو ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى، وأن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحققه ثبوت الأحقية في استمرار الصرف وإذ كان الثابت أن مدة إعارة الطالب للعمل بقطاع غزة قد انتهت في 3/ 9/ 1967 وأنه بعد هذا التاريخ لم يكن منتدباً أو معاراً للعمل في جهة أخرى وإنما عاد إلى مقر عمله الأصلي فإن ما يطلبه من أحقيته للمرتب المذكور بعد انقضاء مدة الإعارة على غير أساس، ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار…… تقدم بهذا الطلب للحكم باستمرار استحقاقه لمرتب الإقامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 لحين إلغاء القرار المذكور أو نقله إلى وظيفة أخرى مع إلزام وزير العدل بأن يدفع له هذا المرتب اعتباراً من 11/ 9/ 1967 وقال بياناً لطلبه أنه أعير للعمل قاضياً بالمحكمة العليا في قطاع غزة لمدة تنتهي في 30/ 9/ 1967 وحدث أثناء وجوده بذلك القطاع أن وقع العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967، وقامت السلطات المعادية بأسره مع غيره من العاملين بالقطاع حتى أعادهم الصليب الأحمر إلى أرض الوطن في 11/ 9/ 1967، وبتاريخ 23/ 6/ 1969 صدر القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 وقضى في المادة السادسة منه باستمرار صرف مرتب الإقامة المقرر صرفه للعاملين العائدين من قطاع غزة طوال مدة ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى؛ ونظراً لأن الطالب كان يتقاضى بدل إقامة أثناء عمله بقطاع غزة فقد تقدم بطلب إلى وزارة العدل لاستمرار صرف هذا البدل، إلا أنها أجابت بقصر استحقاقه له على المدة من تاريخ 11/ 9/ 1967 إلى 30/ 9/ 1967 التاريخ المحدد لانتهاء الإعارة دون المدة اللاحقة لذلك، وإذا كان هذا النظر يخالف أحكام المادتين الثانية والسادسة من القرار المشار إليه فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته – وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها؛ وطلبت رفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 أن "يستمر صرف مرتب الإقامة والراتب الإضافي المقرر صرفهما للعاملين بمحافظات سيناء والسويس والإسماعيلية وبور سعيد ومرتب الإقامة المقرر صرفه للعاملين بقطاع غزة وذلك بالنسبة إلى العاملين العائدين من قطاع غزة وسيناء، والمهجرين من منطقة القنال نتيجة للعدوان، طوال مدة ندبهم أو إعارتهم للعمل بمحافظات أخرى". وفي المادة السادسة منها على أن "يوقف صرف مرتب الإقامة المنصوص عليه في المادة 2 من أول الشهر التالي لتاريخ نقل الموظف إلى جهة أخرى" يدل على أن المناط في استمرار استحقاق مرتب الإقامة المقرر للعاملين العائدين من قطاع غزة، هو ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى، وأن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحققه ثبوت الأحقية في استمرار الصرف إذ كان ذلك وكان الثابت أن مدة إعارة الطالب للعمل بقطاع غزة قد انتهت في 31/ 9/ 1967، وأنه بعد هذا التاريخ لم يكن منتدباً أو معاراً للعمل في جهة أخرى، وإنما عاد إلى مقر عمله الأصلي، فإن ما يطلبه من أحقية المرتب المذكور بعد انقضاء مدة الإعارة على غير أساس، ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات