الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 63 لسنة 44 ق “رجال القضاء” – جلسة 01 /01 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 8

جلسة أول يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.


الطلب رقم 63 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

مرتبات "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين المدنيين بجهاز الدولة والهيئات العامة بالمحافظات النائبة. مناط استحقاقه. تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط. توليه العمل لفترة موقوتة بالدوائر المدنية والجنائية بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان. عدم استحقاقه لذلك البدل.
إذ نص القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 في مادته الأولى على أن يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد بدل إقامة بواقع…. فقد دل على أن مناط استحقاق هذا البدل هو الإقامة فعلاً وبصفة مستقرة في هذه المحافظات، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه من "أن العلة من إصداره هي الرغبة في استقرار الموظفين في هذه المحافظات النائية، وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم بدل إقامة" وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكون يقيم بالمحافظات المذكورة بصفة مستقرة، وإنما تولى العمل فيها فترة موقوتة، منح عنها بدل سفر مقابل النفقات التي اقتضاها تغيبه عن مقر عمله الأصلي بأسيوط فإن ما يطلبه من أحقيته لبدل الإقامة عن الأيام التي عملها بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان لا يكون له سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار….. قدم هذا الطلب للحكم بأحقيته لبدل الإقامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 عن الأيام التي أقامها فعلاً في مناطق سوهاج وقنا وأسوان التابعة لمحكمة استئناف أسيوط في المدة من أكتوبر سنة 1973 إلى يوليه سنة 1974، وقال بياناً لطلبه أنه عين مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط اعتباراً من 1/ 10/ 1973، وأسندت إليه الجمعية العمومية لتلك المحكمة العمل بدائرة الجنايات بمحكمتي أسيوط وسوهاج في المدة من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر يناير سنة 1974 وبالدائرة المدنية بأسوان في المدة من أول فبراير حتى آخر يونيه سنة 1974، وبالدائرة المختصة بنظر قضايا قنا وأسوان خلال شهر يوليه سنة 1974، وأنه يستحق بدل الإقامة المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 والمعدل بالقرار 197 لسنة 1964 عن الأيام المحددة لنظر القضايا في محافظات سوهاج وقنا وأسوان، لأنه أقام فعلاً تلك الأيام في هذه المحافظات، وإذا امتنعت وزارة العدل عن صرف هذا البدل إليه فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت إجابته.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 إذ نص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد بدل إقامة بواقع…." فقد دل على أن مناط استحقاق هذا البدل هو الإقامة فعلاً وبصفة مستقرة في هذه المحافظات، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه من أن "العلة من إصداره هي الرغبة في استقرار الموظفين في هذه المحافظات النائية، وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم بدل إقامة". لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن يقيم بالمحافظات المذكورة بصفة مستقرة، وإنما تولى العمل فيها فترة موقوتة منح فيها بدل سفر مقابل النفقات التي اقتضاها تغيبه عن مقر عمله الأصلي بأسيوط، فإن ما يطلبه من أحقيته بدل الإقامة عن الأيام التي عملها بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان لا يكون له سند من القانون، ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات