الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 84 لسنة 43 ق “رجال القضاء” – جلسة 01 /01 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 5

جلسة أول يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي".


الطلب رقم 84 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

إجراءات "الصفة في الطلب". قرار إداري.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
أقدمية "تحديد الأقدمية".
تحديد أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا عبرة بتاريخ التخرج أو التعيين في إدارة قضايا الحكومة.
1 – إنه وإن كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
2 – إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة تتحدد عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وكان يبين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة منذ 1/ 1/ 1972 وأنه عين في الدرجة المماثلة في وظائف القضاء، وحددت أقدميته بالوظيفة الأخيرة على أساس أقدميته في درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة تالية لزميله…… الذي كان يسبقه مباشرة فيها، والذي حددت أقدميته بعد السيد…… المعين وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971 أي في تاريخ سابق على تاريخ ترقية الطالب في وظيفته السابقة بإدارة قضايا الحكومة، فإن تحديد أقدميته على النحو المتقدم يكون قد تم وفقاً للقانون ولا عبرة في هذا الخصوص بما يدعيه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ التخرج أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن السيد……. القاضي من الفئة ب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 20/ 11/ 1973 قيد برقم 84 سنة 43 ق "رجال القضاء" ضد السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما للحكم بتعديل أقدميته على أن تكون تالية للسيد….. القاضي من الفئة "أ" وسابقة على السيد……. القاضي من الفئة "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج في كلية الحقوق سنة 1959 وعين بتاريخ 29/ 9/ 1959 مندوباً بإدارة قضايا الحكومة وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح نائباً في 1/ 1/ 1972، وفي 20/ 10/ 1973 صدر القرار الجمهوري رقم 1653 بتعيينه قاضياً من الفئة ب تالياً لزميله المعين معه بذات القرار وعلى أن تكون أقدميته في القضاء سابقة مباشرة للسيد القاضي…… من الفئة ب وإذا جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفاً لحكم المادة 42 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 التي أجازت تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة بوظائف القضاء التي تلي مباشرة درجات وظائفهم ولحكم المادة الأولى من القانون رقم 89 سنة 1973 الخاص بأعضاء قضايا الحكومة التي تنص على أنه "يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات ونظامها وجميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته كما طلبت الحكم برفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم برفض الدفع ورفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته مردود بأنه وأن كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة تتحدد عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وكان يبين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة منذ 1/ 1/ 1972 وأنه عين في الدرجة المماثلة في وظائف القضاء وحددت أقدميته بالوظيفة الأخرى على أساس أقدميته في درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة تالية لزميله السيد…. الذي كان يسبقه مباشرة فيها والذي حددت أقدميته بعد السيد….. المعين وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971 أي في تاريخ سابق على تاريخ ترقية الطالب في وظيفته السابقة بإدارة قضايا الحكومة فإن تحديد أقدميته على النحو المتقدم يكون قد تم وفقاً للقانون. ولا عبرة في هذا الخصوص بما يدعيه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ التخرج أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.


[(1)] نقض 23/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23. ص 13.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات