الطلب رقم 48 سنة 42 ق “رجال القضاء” – جلسة 01 /01 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1
جلسة أول يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
الطلب رقم 48 سنة 42 ق "رجال القضاء"
إجراءات "ميعاد الطلب".
وجوب تقديم الطلب – وفقاً للقانون 43 لسنة 1965 – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار
المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان. كشف
الحساب المرسل من البنك بالراتب المحول. صلاحيته لإفادة العلم اليقيني برفض منح العلاوة
المستحقة.
مرتبات.
قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. عدم استحداثه جديداً في شأن مبدأ سريان العلاوة
واستحقاقها بالنسبة للمستشارين. القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من
تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.
1 – إذ كان طلب أحقية العلاوة ينصرف في حقيقته إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت
إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية في…… وكانت المادة 92 من
قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب قد نصت على أن يرفع
الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان
صاحب الشأن به، وكان العلم اليقيني يقوم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)]
– مقام الإعلان أو النشر، وكان علم الطالب اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من
تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك في الأول من أكتوبر
سنة 1971، ولم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 25/ 9/ 1972 فإن طلبه يكون غير
مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، ولا يجدي الطالب في هذا الخصوص تمسكه بأن المرتب
كان محولاً على البنك، لأن كشف الحساب الذي يرسله إليه البنك في نهاية العام كان يتيح
له العلم اليقيني في هذا التاريخ على الأقل بمقدار ما أضيف لحسابه.
2 – جرى قضاء هذه المحكمة [(2)] على أن قانون السلطة القضائية رقم
43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان العلاوات
واستحقاقها بالنسبة للمستشارين، إذا اتفقت نصوص القواعد الملحقة به مع نصوص القواعد
الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959، ولما كانت القاعدة السابق
تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها
أيضاً بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 وهي تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين
من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار هي بذاتها القاعدة التي عناها المشرع أيضاً في
الفقرة التالية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965
بقوله (العلاوة المقررة بحسب القانون) والتي لم ير حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأي
على إعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة وحفظ للأقدمية بين المستشارين.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع – علي ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم في 25/ 9/ 1972
إلى كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 48 سنة 42 ق "رجال القضاء" يطلب فيها الحكم
باستحقاقه لعلاوته الدورية في أول سبتمبر من كل سنة اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1971،
واحتياطياً اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً
لطلبه أنه عين مستشاراً بمحاكم الاستئناف اعتباراً من 11/ 1/ 1971 وذلك بالترقية من
درجة رئيس محكمة بعد أن بلغ راتبه فيها نهاية المربوط الذي يتجاوز بداية مربوط وظيفة
المستشار، وإذا كانت علاوته الدورية "تستحق في أول سبتمبر من كل عام فإنه يتعين أن
تكون علاوته الدورية الأولى التالية للترقية في أول سبتمبر 1971 عملاً بأحكام القانون
رقم 60 لسنة 1970 أو بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ولم يعلم بأن وزارة العدل لم تقم
بصرف علاوته على الوجه المتقدم إلا أخيراً بسبب تحويل مرتبه إلى البنك، فتقدم للحكم
بطلباته، دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب الخاص بالأحقية في العلاوة الدورية اعتباراً
من أول سبتمبر 1971 وطلبت رفض الطلب الخاص باعتبارها من أول سبتمبر 1972، وقدمت النيابة
العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الخاص بأحقية الطالب لعلاوته الدورية اعتباراً من أول
سبتمبر 1971 في محله، ذلك أنه لما كان هذا الطلب ينصرف في حقيقته إلى الطعن في القرار
الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية في 1/ 9/ 1971،
وكانت المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب
قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة
الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وكان العلم اليقيني يقوم – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – مقام الإعلان أو النشر، إذ كان ذلك وكان علم الطالب اليقيني بالقرار المطعون
فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك
في الأول من أكتوبر سنة 1971 ولم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 25/ 9/ 1972،
فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، ولا يجدي الطالب في هذا الخصوص
تمسكه بأن المرتب كان محولاً على البنك لأن كشف الحساب الذي يرسله إليه البنك في نهاية
العام كان يتيح له العلم اليقيني في هذا التاريخ على الأقل بمقدار ما أضيف لحسابه.
وحيث إنه فيما يتعلق باستحقاق العلاوة المذكورة اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1972 فمردود
بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم
واقعة الطلب لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان العلاوات واستحقاقها بالنسبة للمستشارين،
إذ اتفقت نصوص القواعد الملحقة به مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون
رقم 56 لسنة 1959، ولما كانت القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955
– والذي جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضاً بعد نفاذ القانون 46 لسنة 1959 – وهي
تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار هي بذاتها
القاعدة التي عناها المشرع أيضاً في الفقرة الثالثة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات
الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله "العلاوة المقررة بحسب القانون" والتي لم ير
حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأي على إعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة وحفظ
الأقدمية بين المستشارين، فإن طلب الطالب يكون على غير أساس.
[(1)] نقض 6/ 4/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23.
ص 156.
[(2)] نقض 30/ 2/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23. ص 9.
