الطعن رقم 1420 سنة 3 ق – جلسة 27 /03 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 154
جلسة 27 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 1420 سنة 3 القضائية
نقض وإبرام. حكم قاض بتقدير أتعاب محاماة لمتهم لا محامي له. خطأ
مادي لا تأثير له على جوهر الحكم في أصل الدعوى.
الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة في حال أنه لم يكن له محام هو من قبيل الخطأ المادي
الذي يجوز لمحكمة النقض ملافاته، ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل
الدعوى.
