الطعن رقم 1415 سنة 3 ق – جلسة 27 /03 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 153
جلسة 27 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 1415 سنة 3 القضائية
وصف التهمة. تهمة. ذكرها في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة لصيغتها
بالحكم الابتدائي. تأييد الحكم المستأنف لكونه في محله. نقض.
إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في
الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها
"إن الحكم المستأنف في محله"، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان
الأسباب المستوجبة للعقوبة، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي
عاقبت عليها المحكمة ويتعين إذاً نقضه.
