الطعن رقم 1066 سنة 3 ق – جلسة 06 /03 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 148
جلسة 6 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 1066 سنة 3 القضائية
( أ ) جريمة زنا. التبليغ عنها من الزوج. التطليق قبل التبليغ مانع
منه.
(المادة 235 ع)
(ب) دخول منزل بقصد الزنا. تطليق الزوجة. طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها
في المادة 324 عقوبات. لا يجوز.
1 – إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج، أي أنه لا بدّ أن تكون الزوجية
قائمة وقت التبليغ. فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى
العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها.
2 – إن جريمة "دخول منزل" المنصوص عنها في المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد
من البقاء في المنزل بعد دخوله. فإذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذي
طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة
ذلك لا بدّ متناول البحث في ركن القصد. والبحث في هذا الركن لا بدّ متناول مسألة الزنا
ولو في الجملة. وإذا كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق،
فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده، بل الأشكل بالقانون
وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة – الذي يقضي بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك
ما دام رفعها على الزوجة قد استحال – يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى
على جريمة الدخول في المنزل، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام، وما دام الإجرام هنا
متعين أنه الزنا. [(1)]
[(1)] يراجع الحكم الصادر بجلسة 5 نوفمبر رقم 2052 سنة 4 والحكم الصادر بجلسة 17 ديسمبر سنة 1934 في القضية رقم 34 سنة 5 القضائية.
