الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 370 سنة 21 ق – جلسة 19 /02 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 4 – صـ 529

جلسة 19 من فبراير سنة 1953

القضية رقم 370 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. إجراءات الطعن. إيداع الأوراق التي نصت عليها المادة 432 مرافعات خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن. إجراء جوهري. يترتب على تفويته بطلان الطعن.
(ب) نقض. طعن. إعلان. وجوب إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن. عدم مراعاة هذا الإجراء. الطعن غير مقبول شكلاً. المادة 431 مرافعات.
1 – جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها بطلان الطعن.
2 – أوجب القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

في يوم 9 من سبتمبر سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الجيزة الكلية بهيئة استئنافية الصادر في 26 من مايو سنة 1951 في القضية رقم 11 سنة 1949 – وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه واحتياطياً بإعادة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة – ولم يقدم الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن ولا صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ولا مذكرة بشرح أسباب الطعن – وفي 17 من أكتوبر سنة 1951 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ببطلان الطعن وعدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 28 من سبتمبر سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وبجلسة 5 من فبراير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مدون بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون عليه والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن المطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن قرر طعنه في 9 سبتمبر سنة 1951 ولم يودع قلم كتاب محكمة النقض الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن ولم يثبت أنه أعلن طعنه إلى المطعون عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن عملاً بالمادة 431 مرافعات.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً للسببين سالفي الذكر وانضمت إليه النيابة العامة في هذا الدفع استناداً إلى المادة 431 مرافعات.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن إيداع الأوراق المشار إليها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها بطلان الطعن كما أن القانون أوجب في المادة 431 مرافعات إعلان الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان باطلاً. ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات