الطعن رقم 1114 سنة 3 ق – جلسة 27 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 140
جلسة 27 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 1114 سنة 3 القضائية
نقض وإبرام. وقوع سهو في التعبير عن المراد. وضوح المراد من سياق
الحكم. لا يفسد الحكم.
السهو الواضح في التعبير لا يغير من الحقائق الثابتة المعلومة لخصوم الدعوى. فإذا كانت
المادة المخدّرة التي عوقب المتهم من أجل إحرازها هي "أفيون"، كما تدل عليه بيانات
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، وكان قد ورد في ديباجة هذا الحكم خطأ أنها "حشيش"،
ثم بعد أن بين الحكم أن هذه المادة هي "أفيون" اعتماداً على ما أثبته التحليل، وكرر
هذا البيان في جملة مواضع بما لا شك معه في أنها أفيون، جاء في خلاصته فذكر أن تهمة
إحراز "الحشيش" قد ثبتت على المتهم، فلا يصح للمتهم أن يترك كل ما ذكر في الحكم وكل
ما دارت عليه المرافعة ويتمسك بأن ما ذكرته المحكمة الأولى سهواً وما ذكر سهواً في
ديباجة الحكم الاستئنافي من لفظ "حشيش" بدل لفظ "أفيون" هو أمر مفسد للحكم.
