الطعن رقم 270 سنة 3 ق – جلسة 27 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 135
جلسة 27 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 270 سنة 3 القضائية
تزوير في ورقة عرفية. التزوير يعدم ذاتية الورقة. لا عقاب.
(المادة 183 ع)
إذا كان التغيير الحاصل في ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة
وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب، إذ لا يمكن أن يترتب
عليه ضرر ما.
