الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1072 سنة 3 ق – جلسة 13 /02 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 133

جلسة 13 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 1072 سنة 3 القضائية

تعويض. الحكم ابتدائياً على متهم في تزوير بالحبس وبتعويض. تخفيف العقوبة استئنافياً مع عدم ذكر التعويض صراحة في منطوق الحكم الاستئنافي. الطعن في هذا الحكم بهذا الوجه. لا يصح.
إذا أدانت المحكمة الابتدائية متهماً بالتزوير والاستعمال، وحكمت عليه عملاً بالمادتين 179 و183 عقوبات بالعقوبة وبإلزامه بدفع تعويض للمدّعي المدني، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به، إلا أنها رأت أيضاً تخفيف العقوبة، وبناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شيئاً عن التعويض المدني، فلا يصح الطعن في هذا الحكم بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب الحكم الابتدائي بدون بحث، بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أي ذكر للتعويض المدني – لا يصح، إذ مثل هذا الإغفال لا يطعن به في الإدانة عن التزوير والاستعمال، ومن جهة أخرى فإنه حتى إذا فسر هذا الحكم تجوّزاً بأنه رفض دعوى التعويض المدني، فإن هذا التفسير هو في مصلحة المتهم، وإذن فلا فائدة له من التظلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات