الطعن رقم 680 سنة 3 ق – جلسة 13 /02 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 132
جلسة 13 فبراير سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 680 سنة 3 القضائية
زنا:
( أ ) رضاء الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه. موضوعي.
(ب) المادة 238 عقوبات. الأدلة التي تكلمت فيها. الأدلة التي تقبل في حق الشريك. لا
تشترط أدلة خاصة في حق الزوجة.
1 – إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها
له قبل رفع دعوى الزنا، ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادّعت به الزوجة،
فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
2 – إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة
المتهمة بالزنا. أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة، بل ترك الأمر
في ذلك للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة
فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها.
