الطعن رقم 1869 لسنة 28 ق – جلسة 09 /02 /1959
y أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 167
جلسة 9 من فبراير سنة 1959
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.
الطعن رقم 1869 لسنة 28 القضائية
تحقيق. تفتيش. تنفيذ الإذن به.
عدم اشتراط الكتابة عند ندب الضابط المأذون بالتفتيش لغيره متى خوله الإذن حق الندب.
علة ذلك.
لا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام, أمر النيابة
بالندب ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة
العامة الآمرة لا باسم من ندبه له – فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي
ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية
لإجرائه, فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من المندوب
من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا "مسدس
مششخن" بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد
1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق والمعدل بالقانون
رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان
التفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1و 381/ 1 من قانون الإجراءات
الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبطلانه وبراءة
المتهم مما أسند إليه وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ قضت
بالبراءة استنادا إلى بطلان التفتيش لأن من أجراه لم يندب له كتابة من مأمور الضبطية
القضائية الصادر له الإذن بالتفتيش من النيابة مع أن هذا الندب لا يشترط أن يكون بالكتابة.
وحيث إنه يبين من الحكم أنه قضى بالبراءة استنادا إلى أن مفتش المباحث المأذون له بالتفتيش
كتابة ما كان له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجراء التفتيش إلا كتابة.
وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك بأنه متى كان الثابت أن مأمور الضبطية
القضائية الذي ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية
القضائية لإجرائه – كما هو الحال في الدعوى – فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن
يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة إذ ما دام أمر النيابة بالندب ثابتا بالكتابة
فلا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من أجرى التفتيش
في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له. لما كان
ذلك, وكان قضاء المحكمة ببطلان التفتيش قد بنى على أساس عدم إثبات ندب المندوب للضابط
كتابة وهو أساس خاطئ, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى فإنه يتعين نقض
الحكم والإحالة.
