الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1070 سنة 3 ق – جلسة 06 /02 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 131

جلسة 6 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 1070 سنة 3 القضائية

ضرب. المادة 206 عقوبات. تطبيقها. لا إلزام بتبيين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها. فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هي جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات، وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجني عليه، وكلنها لم تتبين من التحقيقات التي تمت في الدعوى مَن مِن هؤلاء المتهمين هو الذي أحدث الإصابة التي سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات، فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات، فإنه، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا في مصلحة المتهمين، لا وجه لهؤلاء المتهمين في أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدّد الإصابات التي عوقب كل من الطاعنين من أجلها، إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثراً أم غير تارك، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات