الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1065 سنة 3 ق – جلسة 06 /02 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 131

جلسة 6 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 1065 سنة 3 القضائية

طلب فتح المرافعة . لا ينشئ حقاً ما لطالبه.
إذا أجلت المحكمة قضية إلى جلسة ما للحكم، ورخصت للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه في العشرة الأيام الأولى، ونبه عليه بذلك، وفي يوم الجلسة المحدّدة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم، فنطقت المحكمة بالحكم، فإن طلب محامي المتهم، قبل صدور الحكم، فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقاً ما ، ولا حجة فيه على أحد، ولا يلزم المحكمة لا بقبوله ولا بإعلان المحامي برفضه، ولا بتنبيهه عند الرفض إلى المبادرة إلى تقديم المذكرة المرخص له في تقديمها. فإن هذا الترخيص هو مكنة خوّلتها المحكمة للمتهم إن شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ. ولم يجعل القانون على المحاكم تنبيه الخصوم إلى الأخذ بحقوقهم والانتفاع بمكناتهم واستعمال طرق المرافعات المباحة لهم حتى يصح القول بأن ترك هذا التنبيه يكون إخلالاً بحق الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات