الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 981 سنة 3 ق – جلسة 06 /02 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 130

جلسة 6 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 981 سنة 3 القضائية

كفالة. متى تجوز مصادرتها؟ التنازل عن الطعن قبل نظر الدعوى. لا مصادرة.
(المادة 36 من قانون محكمة النقض)
إن المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه. فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد الكفالة. ولا محل للبحث فيما إذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعناً من شأنه في ذاته أن يقبل أو ألا يقبل، ولا للقول بأن رد الكفالة لا يصح إذا كان الطعن في ذاته غير مقبول، بل كل بحث من هذا القبيل يكون من جهةٍ افتئاتاً على ما يوجبه التنازل من عدم إمكان نظر شيء في الدعوى، ومن جهةٍ ثانية افتئاتاً على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة إلا في حالة الحكم بعدم القبول أو بالرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات