الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 959 سنة 3 ق – جلسة 23 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 128

جلسة 23 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 959 سنة 3 القضائية

وصف التهمة. الوقائع المرفوعة بها الدعوى. تغيير وصفها. مدى حق المحكمة في ذلك.
إذا اعتبر قاضي الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئي صحيحة، وأنها تفيد التبديد لا مجرّد النصب، وأيدت الحكم الجزئي لأسبابه، ما عدا ما ذكرته في آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات، فإغفال هذه المحكمة الاستئنافية في أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة اعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً، وإن كان من القصور المعيب، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هي قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها. إذ لا شك في أن للمحكمة في حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشدّ من عقاب جريمته على وصفها الأوّل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات