الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 957 سنة 3 ق – جلسة 23 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 127

جلسة 23 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 957 سنة 3 القضائية

نقض وإبرام. تقرير الأسباب. عدم توقيع الطاعن عليه لأسباب قاهرة. قبول الطعن شكلاً.
(المادة 231 تحقيق)
إذا كان الطاعن لا ذنب له في عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذي قدّم في الميعاد للجهة التي كان مظنوناً وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح في ذاته شكلاً وأنه قدّم في الميعاد. [(1)]


[(1)] تبين لمحكمة النقض من ملف الدعوى أن هذا التقرير بعد تحريره قدّمه أخو الطاعن لمأمور سجن أبي زعبل في الميعاد القانوني ليعرضه السجن على الطاعن المذكور ليوقعه، ولكن حال دون ذلك أمر قهري، هو أن الطاعن كان قد رحل لسجن الاستئناف. فلما أرسل التقرير لهذا السجن كان الطاعن رحل منه إلى سجن طره، فلما أحيل التقرير إلى هذا السجن الأخير يظهر أن إدارته فهمت أن المراد هو أخذ تقرير من المحكوم عليه بالطعن في الحكم، ولكن تقرير الطعن سبق تحريره من قبل فإدارة السجن المذكور ردت بهذا، وأرسلت تقرير الأسباب بدون أن تأخذ توقيع الطاعن عليه، فحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات