الطعن رقم 866 سنة 3 ق – جلسة 16 /01 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 113
جلسة 16 يناير سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 866 سنة 3 القضائية
شهود. اقتناع المحكمة بأقوالهم. موضوعي.
العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وإنما العبرة هي باطمئنانها
إلى ما يدلي به الشهود، قل عددهم أو كثر. ورأيها في ذلك نهائي ولا رقابة عليها فيه.
