الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 857 سنة 3 ق – جلسة 02 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 105

جلسة 2 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 857 سنة 3 القضائية

مخدّرات:
( أ ) أفيون. تعريفه.
(ب) إحراز المخدّرات. وسائل الإحراز. لا تفريق بينها قانوناً. زارع الخشخاش الذي يخدش الثمرة فيخرج منها الأفيون. محرز.
(قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
1 – إن الأفيون ليس شيئاً آخر سوى المادة التي يفرزها نبات الخشخاش، ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره. أما كون هذا الإفراز يخرج رطباً لا جامداً فهذا لا يطعن في أنه مخدّر محظور، وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل.
2 – إن القانون يحرّم إحراز المخدّرات، ومنها الأفيون. وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها وإحرازها، فيستوي أن يكون المحرز قد انتقل إليه المخدّر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة، كالهوريين والمورفين، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع، كالحشيش والأفيون. فمن اعتبر محرزاً للأفيون تأسيساً على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة فخرج منها الإفراز الذي هو الأفيون، فاعتباره كذلك صحيح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات