الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 662 سنة 3 ق – جلسة 02 /01 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 103

جلسة 2 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 662 سنة 3 القضائية

شهود. سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية عدول المحكمة عن سماع الشهود بعد استدعائها لهم. جوازه.
(المادة 186 تحقيق)
إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر، ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية في هذا الشأن، بل كانت المحكمة الاستئنافية، من تلقاء نفسها وبما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات، هي التي أمرت باستدعاء شهود الإثبات والنفي معاً لسماع أقوالهم من جديد، ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة، ولم تر الهيئة الجديدة داعياً لسماع هؤلاء الشهود، فقررت الاستغناء عنهم اكتفاء بأقوالهم المدّونة بالأوراق، فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه، إذ ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من العدول عن سماع الشهود إذا قدّرت أن لا موجب لذلك، لأنها غير ملزمة في الأصل بسماع شهود، بل الأمر متروك لتقديرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات