الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 847 سنة 3 ق – جلسة 26 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 102

جلسة 26 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 847 سنة 3 القضائية

معارضة:
( أ ) حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الطعن فيه بطريق النقض. التقرير به في الميعاد. اشتمال تقرير الأسباب على وجوه راجعة إلى الحكم الغيابي. وجوب استبعاد هذه الوجوه وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه.
(ب) إخلال بحق الدفاع. طلب الدفاع تأخير قضيته حتى الانتهاء من قضية أخرى. إجابته إلى طلبه. انصراف المتهم على ظن أنها أجلت وعدم حضوره عند النداء عليها. طلب الدفاع تأجيل القضية لغياب المتهم مع بيان علة انصرافه. رفض هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.
1 – إذا قرّر الطاعن في الميعاد بالطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وقدّم تقرير الأسباب في الميعاد، وكان بعض الوجوه التي تضمنها تقريره راجعاً إلى الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الحكم الذي قرر بالطعن فيه، استبعدت الوجوه المتعلقة بالحكم الغيابي، وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه. [(1)]
2 – إذا طلب الدفاع عن المتهم تأخير القضية الخاصة به حتى ينتهي من قضية أخرى، فأخرتها المحكمة، ولكن المتهم اعتقد أنها أجلت ليوم آخر، فانصرف، ولما طلبت القضية ونودي عليه ولم يمثل أمام المحكمة بيّن المحامي علة غيابه، وطلب تأجيل القضية، فرفضت المحكمة طلبه، فذلك من حق المحكمة، ولا يمكن أن يعدّ إخلالاً منها بحق الدفاع، لأن انصراف المتهم من المحكمة قبل التثبت من مصير قضيته رعونة يجب أن يحمل هو تبعتها، ولا يصح أن يترتب عليها التزام المحكمة بتأجيل قضيته.


[(1)] يراجع الحكم الصادر في القضية رقم 1990 سنة 3 بجلسة 4 مارس سنة 1935 الذي قرّر أن استئناف حكم اعتبار المعرضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأوّل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات