الطعن رقم 846 سنة 3 ق – جلسة 26 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 102
جلسة 26 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 846 سنة 3 القضائية
تزوير:
( أ ) إقرار بدين كتبه شخص على نفسه. تغيير الحقيقة في هذا الإقرار. غش لا تزوير. لا
عقاب.
(ب) مدين حرر على لسان الدائن إقراراً بمبلغ قبضه من دينه ووقع عليه الدائن. تغيير
الحقيقة في هذا الإقرار. تزوير معاقب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات.
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر وغير الحقيقة في هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين
عن حقيقته، فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب، بل هو ضرب من الغش لا عقاب
عليه. أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين،
أي أن يحرّر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين، فغير المدين في هذا الإقرار،
بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها، ووقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ
ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض
من تحرير هذا السند إدراجه به، ويحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات. والفارق
بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع في الواقعة الأولى حصل والموقع عالم بما يفعل، متعمد
له، فلم يغشه أحد في التوقيع ولم يستلبه منه رغم إرادته، أما في الواقعة الثانية فالموقع
قد انغش، ولو علم بما كتب في السند لما رضي به ولما وقع عليه.
