الطعن رقم 839 سنة 3 ق – جلسة 26 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 101
جلسة 26 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 839 سنة 3 القضائية
قوة الشيء المحكوم فيه. حكم مدني قاض برد وبطلان ورقة. ليس له قوة
الشيء المحكوم فيه لدى المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى بشأن تلك الورقة.
إن من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنياً من ردّ وبطلان ورقة ليس له قوّة الشيء المحكوم
فيه نهائياً لدى المحكمة الجنائية، وأن لهذه المحكمة، بالرغم من الحكم المدني، أن تبحث
كل ما يقدم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها، وأن تقدّر تلك
الأسانيد والدلائل من بينات قولية أو دلائل حسية بكامل سلطتها وبحسب ما تراه هي فيها
من ضعف أو قوّة، بحيث لو خامرها أي شك في صحة الأدلة التي قامت بادئ ذي بدء لدى المحكمة
المدنية على تزوير الورقة المذكورة كان لها أن تقضي ببراءة المتهم بذلك التزوير.
