الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق – جلسة 16 /11 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1108

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 1443 لسنة 40 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة. "أركانها".
على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة. مثال لتسبيب معيب.
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة. ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إدانة الطاعن بقوله: "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله وتوافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة". وكان ما أورده الحكم قاصر البيان فى استظهار ركن العلم، ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 نوفمبر سنة 1968 بمركز مينا القمح محافظة الشرقية: أخفى الخروف المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لأحمد الشتوى حماد مع علمه بسرقته وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرر ومن قانون العقوبات. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرشا لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل التدليل على ركن العلم.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إدانة الطاعن بقوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله وتوافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة وكان ما أورده الحكم قاصر البيان فى استظهار ركن العلم هذا ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات