الطعن رقم 834 سنة 3 ق – جلسة 26 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 100
جلسة 26 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 834 سنة 3 القضائية
خبير. تقريره. نوع من الأدلة. الأخذ به أو إطراحه من غير تنبيه
الخصوم. جائز.
إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة.
فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق
أو ذاك أو أن تطّرحه ولا تقيم له وزناً. وليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى
ما ستأخذ به من الأدلة وما ستطّرحه منها، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع
تقرر فيه ما تراه بلا منازع ولا رقيب.
