الطعن رقم 831 سنة 3 ق – جلسة 26 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 99
جلسة 26 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 831 سنة 3 القضائية
استدلال. طريق المحكمة إليه لدى نظر الدعوى الجنائية. حرية القاضي
في سلوك الطريق التي يراها لذلك. القانون لم يعين طرقاً خاصة.
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لا بد منها، فلم يوجب
عليها تعيين خبراء لكشف أمور هي في ذاتها واضحة يدركها القاضي وغير القاضي، بل جعل
القاضي مطلق الحرّية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها بمشاهدته الحسية.
