الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 669 سنة 3 ق – جلسة 19 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 94

جلسة 19 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


الطعن رقم 669 سنة 3 القضائية

عقوبة. العقاب على جريمتين: جريمة تعرّض بالقوّة لحيازة عقار وجريمة إتلاف. عدم ثبوت جريمة التعرّض. نقض الحكم فيما يتعلق بها وإبقاؤه فيما يتعلق بالجريمة الثانية مع إبقاء العقوبة. جواز ذلك بشرط كفاية الجريمة الثانية لاستحقاق العقوبة.
(المادة 321 ع)
إذا عوقب متهم على جريمتين: جريمة تعرّض بالقوّة لحيازة المدعي بالحق المدني، وجريمة إتلاف بسوء قصد (اقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعي المدني)، ورأت محكمة النقض أن جريمة التعرّض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التي أوردها الحكم، وأن جريمة الإتلاف بسوء قصد هي وحدها الثابتة عليه، كان لها أن تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرّض، وتبرئ المتهم منها، وأن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف، مع اعتبار العقوبة المقضى بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط، وإبقائها هي والتعويض المدني على حالهما، ما دامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لاستحقاق العقوبة التي توقعت على المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات