الطعن رقم 12 سنة 3 ق – جلسة 19 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 78
جلسة 19 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
الطعن رقم 12 سنة 3 القضائية
( أ ) ولد بلغ عاقلاً. حجر عليه بعد ذلك لسفه. لا تعود الولاية
عليه إلى الأب. أب عين قائماً على ابنه السفيه. إقراره بدين. لا يجوز دون إجازة المجلس
الحسبي.
(المادة 21 من قانون المجالس الحسبية).
(ب) تزوير. ركن احتمال الضرر. عبارة الحكم في التدليل على توفر هذا الركن. اعتراض الطاعن
عليها. صحة هذا الاعتراض في بعض الصور الواردة بالحكم. عبارة الحكم تتسع لصور أخرى
يتصوّر من ورائها احتمال الضرر. لا نقض.
1 – إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود
هذه الولاية إلى الأب اتفاقاً، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جنّ أو أصابه عته
فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود. على أن الرأي الأخير هو
المعمول به الآن. وإذن فمن نصب قيماً على ابنه السفيه يكون خاضعاً لأحكام قانون المجالس
الحسبية، فلا يملك الإقرار بدين دون إذن المجلس الحسبي له في ذلك.
2 – إذا كان اعتراض الطاعن على حكم في صدد إثباته ركن احتمال الضرر في جريمة تزوير
ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة
بالحكم، وكان في عبارة الحكم متسع لصور أخرى يمكن أن يتصوّر من ورائها احتمال الضرر،
كان في هذا القدر ما يكفي لبقاء ركن الضرر قائماً، وتعين رفض الطعن المبني على هذا
الاعتراض.
