الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 658 سنة 3 ق – جلسة 12 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 60

جلسة 12 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


الطعن رقم 658 سنة 3 القضائية

واقعة. بيانها المعوّل عليه. ما ورد في الحكم.
(المادة 149 تحقيق)
إن المعوّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً في الحكم، لا ما يكون وارداً بالتحقيقات الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات