الطعن رقم 561 سنة 3 ق – جلسة 05 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 60
جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
الطعن رقم 561 سنة 3 القضائية
دفاع. شهود. استدعاؤهم أثناء نظر الدعوى. عدم إجابة هذا الطلب.
لا إخلال بحق الدفاع.
(المواد 17 – 21 تشكيل)
إن لاستدعاء الشهود أمام محكمة الجنايات نظاماً مقرّراً بالمواد من 17 إلى 21 من قانون
تشكيل محاكم الجنايات. وليس على المحكمة أن تستدعي أثناء نظر الدعوى شهوداً آخرين إلا
من ترى هي ضرورة لسماع أقوالهم. فلا يمكن أن يعدّ إعراضها عن سماع شهود آخرين طلبهم
الدفاع أثناء نظر الدعوى إخلالاً بحق الدفاع.
