الطعن رقم 555 سنة 3 ق – جلسة 05 /12 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 59
جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
الطعن رقم 555 سنة 3 القضائية
سبق الإصرار. ذكر البواعث عليه في الحكم. ذكر الآلة التي استعملت
في القتل. خلاف غير جوهري في نوعها. لا أهمية له.
يكفي أن تبين المحكمة في معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى القاتل
فدفعته إلى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمة فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم.
وسواء بعد ذلك أكانت الآلة التي استعملها هي سكيناً كما وصفها الحكم أم كانت "مطوة"
كما يصفها القاتل، فإن كلتا الآلتين آلة قتل. وسواء أكان القاتل معتاداً على حمل هذه
الآلة أم لم يكن معتاداً، فلا أهمية لذلك ما دام أنه على كل حال قد فكر في استعمالها
للقتل وأعدّها له.
