الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 552 سنة 3 ق – جلسة 05 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 58

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


الطعن رقم 552 سنة 3 القضائية

( أ ) تزوير. وضع بصمة أصبع شخص ما على محرّر. قصد نسبتها إلى شخص آخر. لا جريمة.
(ب) عقوبة. محكمة استئنافية. استبعاد تهم أخذت بها المحكمة الابتدائية. العقوبة الموقعة ابتدائياً. استبقاؤها استئنافياً. جوازه.
1 – لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر [(1)].
2 – للمحكمة الاستئنافية، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التي أخذت بها المحكمة الأولى، أن تبقي العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على حالها، ما دامت المادة التي طبقتها على التهم أو التهمة التي استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة.


[(1)] راجع الحكم الصادر في القضية رقم 793 سنة 4 بجلسة 25 مارس سنة 1953.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات