الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 545 سنة 3 ق – جلسة 05 /12 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 57

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


الطعن رقم 545 سنة 3 القضائية

( أ ) اختلاس أشياء محجوزة. معناه القانوني.
(المادتان 296 و297 ع)
(ب) تبديد. تمام الجريمة. استعداد المتهم للسداد. لا يعفي من المسئولية الجنائية.
1 – إن القانون يعني بالاختلاس في المادتين 296 و297 عقوبات إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر في اليوم المحدّد للبيع، إضراراً بالدائن الحاجز. فكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر، دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه، وقامت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 296 عقوبات.
2 – استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله على الأشياء المتهم هو بتبديدها لا يعفيه قانوناً من المسئولية الجنائية، ما دامت الجريمة قد تمت من قبل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات