الطعن رقم 413 سنة 3 ق – جلسة 28 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 44
جلسة 28 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 413 سنة 3 القضائية
جرح خطأ. الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. البيانات الواجب ذكرها
فيه.
(المادة 208 ع)
الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات، يجب أن تذكر فيه وقائع
الحادثة، وكيفية حصولها، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم، وما كان
عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم، حين وقوع الحادثة. فإذا خلا الحكم من ذكر هذه
البيانات تعين نقضه.
