لذلك – جلسة 25 /09 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 654
(فتوى رقم 758 في 3/ 10/ 1996 جلسة 25/
9/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 936)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1996
مجلس الدولة – تعيين في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة – تحديد الأقدمية.
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المادتين 83، 85 منه – التعيين
في وظيفتي نائب رئيس المجلس ووكيل المجلس يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة
الجمعية العمومية للمجلس ويكون تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة الجمعية العمومية
– تحديد الأقدمية في وظيفة نائب رئيس المجلس يكون بالنظر إلى تاريخ الموافقة المشار
إليها – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن "…… يعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس
الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس …..، ويكون تاريخ التعيين والترقية
من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال". كما أن المادة
تكفلت ببيان كيفية تحديد أقدمية التعيين في وظائف مجلس الدولة فنصت على أن "تعين
الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية…..، وتحدد أقدمية من يعينون
من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويجوز
أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الدولة
وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم
في المجلس ….".
وفى ضوء أحكام هاتين المادتين استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ما قررته
الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في 1 من يوليه 1996 من الموافقة على تعيين المعروضة
حالته في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، والسؤال عن تحديد أقدميته وفقاً للقانون.
والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتستفيد من ذلك أن الجمعية العمومية لمستشاري
مجلس الدولة قد اعتبرت أقدمية سيادته محددة في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة طبقاً للمادة
من قانون مجلس الدولة من تاريخ موافقتها على تعيينه في هذه الوظيفة أي اعتباراً
من 1/ 7/ 1996 وتكون تالية على أقدمية المعينين معه في هذا التاريخ طبقاً للمادة من القانون المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وفي ضوء ما تقدم إلى أن أقدمية السيد الأستاذ المستشار المعروضة حالته محددة بتاريخ موافقة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة على تعيين سيادته في 1/ 7/ 1996 وتالية لمن عينوا معه في ذات التاريخ.
