الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /08 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 653

(فتوى رقم 773 في 5/ 10/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2187)

جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

عقد إداري – تنفيذه – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ ما اشتمل عليه العقد بحسن نية المادتين 147، 148 من القانون المدني – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من القانون المدني تنص على أنه "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ……." كما تنص المادة من ذات القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن مقتضى هاتين المادتين أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزماً منهما، فلا يجوز لأيهما أن يتنصل من التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة وإنما يتعين على كل منهما أن ينفذ التزاماته طبقاً لمضمون العقد وأن يتوخى في ذلك حسن النية.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة كهرباء الريف تعاقدت مع محافظة الغربية على توصيل التيار الكهربائي لعمليتي مياه بهيت الحجارة والناوية. وبلغت التكاليف النهائية لعملية توصيل التيار الكهربائي لمحطة مياه الناوية مبلغ 11615 جنيه قامت المحافظة بسداد مبلغ 7590 جنيه ومن ثم يستحق للهيئة مبلغ 4025 جنيه وهو الادعاء الذي لم تدحضه المحافظة ومن ثم باتت ملزمة بسداد مبلغ 4025 باقي تكاليف العملية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة الغربية بأداء مبلغ 4025 جنيه لهيئة كهرباء الريف كباقي قيمة توصيل التيار الكهربائي لمحطة المياه التابعة للمحافظة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات