الطعن رقم 289 سنة 20 ق – جلسة 08 /01 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 4 – صـ 325
جلسة 8 من يناير سنة 1953
القضية رقم 289 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة
سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
نقض. طعن. تقرير طعن عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين
فيه. عدم إعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى
جميع المطعون عليهم. المادتان 384، 431 مرافعات.
إذا رفع طعن بطريق النقض عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يلزم اختصام أشخاص
معينين فيه فإنه يجب في هذه الحالة وفقاً للمادة 384 مرافعات اختصام جميع خصوم الدعوى
في التقرير بالطعن كما أوجبت المادة 431 مرافعات إعلان جميع الخصوم الواجب اختصامهم
في الطعن في الميعاد المنصوص عليه فيها وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء
نفسها ببطلانه. وإذن فمتى كان الطعن مرفوعاً عن حكم قضي بإبطال التنازل الصادر من المطعون
عليه الأخير إلى الطاعنة عن ديونه قبل الغير وكان المطعون عليه الأخير لم يعلن بالطعن.
وهو خصم أصيل في الدعوى ولا يصح البت في مصير التنازل الصادر منه للطاعنة في غير مواجهته،
إذ لا يستقيم أن يكون التنازل صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه وباطلاً بالنسبة للطرف الآخر،
فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم.
الوقائع
في يوم 7 من سبتمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر في 30 من إبريل سنة 1950 في الاستئناف رقم 706/ 65 ق وذلك بتقرير طلبت
فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأصلياً الحكم
برفض دعوى المطعون عليها الأولى بصفاتها بكامل أجزائها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب
المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث واحتياطياً بإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها
مجدداً مع إلزام المطعون عليها الأولى بصفتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 10 و16 من سبتمبر سنة 1950 أعلن المطعون عليهم عدا الأخير بتقرير الطعن – وفي 26
منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم
المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها – وفي 17 من أكتوبر سنة 1950
أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طليت فيها رفض الطعن مع
إلزام الطاعنة بمصروفاته وأتعاب المحاماة – ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 17 من مايو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً بعدم قبول الطعن
شكلاً بالنسبة لأمين ميلاد المطعون عليه الأخير لعدم إعلانه وبالنسبة إلى باقي المطعون
عليهم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا
الطاعن والمطعون عليها الأولى على ما جاء بمذكرتيهما وقال رئيس النيابة إن الطعن غير
مقبول شكلاً بالنسبة لجميع المطعون عليهم ترتيباً على بطلانه بالنسبة للمطعون عليه
الأخير لأن الصورية لا تقبل التجزئة – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة
المحامين عن الطاعن والمطعون عليها الأولى والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليها شوقيه حبشي أقامت الدعوى على الطاعنة
وباقي المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بإبطال التنازل الصادر من أمين ميلاد المطعون
عليه الأخير إلى زوجته الطاعنة في 13/ 4/ 1940 عن ديونه قبل ورثة الخواجة ليتو يوسف
مرزوق مورث باقي المطعون عليهم وقالت فيها إنها تداين أمين ميلاد بدين حكم لها به عليه
في سنة 1940 ولأن يوسف مرزوق كان مديناً لمدينها المذكور فقد أوقعت حجز ما للمدين لدى
الغير تحت يده غير أن مدينها توطأ مع زوجته الطاعنة ونزل لها صورياً عن دينه ليهرب
من الوفاء بدينها فدفعت الزوجة الدعوى بأن النزول جدي وأنه حصل قبل الحجز وأنها ليست
معدمة، وقد قضت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لمعرفة ما إذا كان هذا
النزول حصل صورياً وبسوء نية، وبعد تنفيذ هذا الحكم حكمت بإبطال النزول الصادر للطاعنة
فاستأنفت الحكم وقيد الاستئناف برقم 706 سنة 65 ق – وفي 30/ 4/ 1950 قضت محكمة استئناف
القاهرة بالتأييد – فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه
أمين ميلاد لأنه لم يعلن بتقرير الطعن وبالتالي بعدم قبوله بالنسبة لباقي المطعون عليهم
لأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
ومن حيث إن هذين الدفعين في محلهما إذ المطعون عليه أمين ميلاد لم يعلن بالطعن وهو
خصم أصيل في الدعوى ولا يصح البت في مصير التنازل الصادر منه للطاعنة في غير مواجهته
إذ لا يستقيم أن يكون التنازل صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه وباطلاً بالنسبة للآخر وقد
أوجبت المادة 384 مرافعات في هذه الحالة اختصام جميع خصوم الدعوى في التقرير بالطعن
كما أوجبت المادة 431 إعلان جميع الخصوم بالطعن في الميعاد المنصوص عليه فيها وإلا
كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولما كان المطعون عليه أمين
ميلاد وهو الذي صدر منه التنازل لم يعلن بتقرير الطعن فإن الطعن يكون بالنسبة إلى جميع
المطعون عليهم غير مقبول شكلاً.
