الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 404 سنة 3 ق – جلسة 28 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 42

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 404 سنة 3 القضائية

نقض وإبرام. طعن مبني على حالة من حالات الردّ. التحدّي به لدى محكمة النقض لأوّل مرة. لا يجوز.
(المواد 310 – 313 مرافعات)
الطعن في الحكم بمقولة إن أحد قضاة الهيئة التي أصدرته كان من قبل دخوله القضاء محامياً، وكان وكيلاً عن المجني عليه في الدعوى المطعون في حكمها، هو طعن قائم على حالة من الحالات الموجبة للرد، فلا يمكن التحدّي به لأول مرة لدى محكمة النقض، بل الواجب ادّعاؤه في الميعاد القانوني وبالطرق المقررة لرد القضاة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات