الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 07 /08 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 642

(فتوى رقم 717 في 1/ 9/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2372)

جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

أموال عامة – نقل ملكيتها.
هيئة البريد – قرار إنشائها رقم 710 لسنه 1957 – تحديد أصول الهيئة بالقرار الجمهوري رقم 863 لسنه 1958 – قانون رقم 19 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للبريد – حلول الهيئة محل هيئة البريد في حقوقها والتزاماتها – انتقال العقار إلى ملك الهيئة القومية للبريد يتبين اعتباراً من صيرورته أصلاً من أصولها بالقرارات سالفة البيان – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة منه على أن "تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها هيئة البريد وتلحق بوزارة المواصلات يكون مركزها القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالأقاليم بقرار من وزير المواصلات" وتنص المادة على أن "يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية" كما تنص المادة على أن "يعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المواصلات بتقييم أصول البريد" ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1958 بتشكيل اللجنة المشار إليها التي ارتأت "أنه فيما يختص بالأراضي والمباني أن تشريعات إعادة تنظيم المرفق لم تخرج به كونه ملكاً للدولة ولهذا الاعتبار فضلاً عن اعتبارات أخرى ضمنتها اللجنة تقريرها، أن تقيد الأراضي التي تشغلها الهيئة بسجلات مصلحة الأملاك الأميرية وأن يتم استلام الهيئة لها بمحضر تسليم وتسلم بمعرفة لجنة تشكل من مندوبين يمثلون الهيئة والمصلحة وأن يكون استغلال الهيئة للأراضي عن طريق إيجار اسمي قدره جنيه واحد سنوياً لمدة 99 عاماً قابلة للتجديد وأن يطبق ذلك على ما يستجد من إضافات مستقبلاً وبذلك تظل الأراضي التي تشغلها الهيئة ملكاً للدولة وأما المباني فتضاف قيمتها لرأس المال وقد بلغت 352734 جنيهاً وانتهت اللجنة في تقريرها إلى اعتبار مكتب بريد قليوب ضمن أصول المؤسسة وقد وافق رئيس الجمهورية على هذه المذكرة في 30/ 7/ 1958 وصدر به قرار رئيس الجمهورية 863 لسنة 1958 وبسند من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 ونص في المادة منه على أن "يحدد رأس مال هيئة البريد بمبلغ 5814000 جنيه فقط (خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف جنيه لا غير). وقد تضمنت المذكرة المرفقة بهذا القرار "أن القرار يحدد رأس مال الهيئة في 30/ 6/ 1968 بناءً على ما انتهت إليه لجنة تقييم أصول وخصوم الهيئة". واعتبرت اللجنة أرض ومبنى مكتب بريد قليوب ضمن أصول الهيئة. وأخيراً صدر القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ونص في المادة منه على أن "يتكون رأس مال الهيئة من 1 – أموال هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957" وتنص المادة على أن "تحل الهيئة محل هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 863 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد تكون قد آلت ملكية المباني التي تشغلها هيئة البريد – والواردة بالحصر الذي قامت به لجنة تقييم الأصول – ومن بينها مكتب بريد قليوب محل النزاع – للهيئة القومية للبريد وما انفك المكتب المشار إليه أصلاً من أصولها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 بتحديد رأس مال هيئة البريد وقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد بما لا يسوغ معه ادعاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملكية المكتب محل المنازعة الماثلة. ودون الحجاج بالعلاقة الايجارية مع الهيئة وقيام الهيئة القومية للبريد بأداء قيمة الإيجار عن المكتب حتى 30/ 6/ 1986. إذ أن ملكيتها له ثبتت اعتباراً من أيلولته أصلاً من أصولها وبذلك انتهت العلاقة الايجارية بأيلولة المنفعة بشأنها أصلاً من أصول الهيئة القومية للبريد، الأمر الذي يتاح لها على موجبه هدم مبنى المكتب محل النزاع الماثل وبيع أنقاضه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في مبني مكتب بريد قليوب المحطة وما يؤول عنه أرضاً وأنقاضاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات