الطعن رقم 399 سنة 3 ق – جلسة 28 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 35
جلسة 28 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 399 سنة 3 القضائية
إصلاحية:
( أ ) محكوم عليه بإرساله للإصلاحية. الطعن في الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها.
عدم الاعتراض على هذا التقدير أمام محكمة الموضوع. عدم تقديم شهادة الميلاد لها. لا
يقبل.
(ب) عقوبة الإرسال للإصلاحية. عدم اعتبارها أساساً لأحكام العود.
(المواد 48 و61 و65 و68 ع)
لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض في هذا
الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها، وأدخله بذلك بغير حق في زمرة من تصح معاملتهم
بمقتضى المادة 61 عقوبات – لا يقبل طعنه ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة
ميلاد رسمية إذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع في أي دور من
أدوار المحاكمة، ولم يعترض أمامها على التقدير الذي قدّرته من تلقاء نفسها عملاً بحكم
المادة 68 عقوبات. وعلى كل حال فإنه لا فائدة له في هذا الطعن، لأن الإرسال للإصلاحية
وسيلة تأديب أخف وقعاً من عقوبة الحبس التي يطلب تطبيقها عليه كما أنها أرحم من الحبس
أثراً، إذ هي مهما تكن مدّتها فلا يمكن أن تعتبر أساساً لأحكام العود كما هو الشأن
في عقوبة الحبس.
