الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 397 سنة 3 ق – جلسة 28 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 34

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 397 سنة 3 القضائية

جلسة. حضورها. المادة 217 من قانون تحقيق الجنايات. تفسيرها. الاعتذار عن حضور الجلسة وطلب التأجيل. رفضه. وجوب بيان أسباب الرفض. معارض. تخلفه عن حضور الجلسة. حضور محام عنه وطلبه التأجيل لحادث فجائي أصاب المعارض. عدم تحقيق هذا العذر. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. نقض.
إن المادة 217 من قانون تحقيق الجنايات، وإن كانت وردت في الفصل الخاص بأحكام من يتخلفون عن الحضور أمام محاكم الجنايات، إلا أنها ليست إلا تطبيقاً لمبدأ عام يقضي بضرورة النظر في أعذار من يتخلفون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن أنفسهم، مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لا قبل لهم بدفعه إطلاقاً، أو أن يكون عذراً مسلماً بقبوله في العرف والعادة، وإن لم يبلغ درجة المنع المطلق، كالمرض الذي لا يقعد الإنسان وإنما تخشى عاقبة الإهمال فيه، وكتشييع جنازة الأهل والأقربين، أو كتلبية طلب للقضاء في جهة أخرى وما أشبه ذلك. فإذا تخلف معارض عن الجلسة المحددة لسماع معارضته، وحضر عنه محام وطلب التأجيل، لأن المعارض أصابه حادث فجائي، فلم تعر المحكمة طلبه التفاتاً ولم تعن بتحقيقه، بل حكمت باعتبار المعارضة كأن لم تكن، دون أن تبين في حكمها الأسباب التي بنت عليها رفض طلب التأجيل، كأن حكمها معيباً عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات