الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 280 سنة 3 ق – جلسة 21 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 26

جلسة 21 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 280 سنة 3 القضائية

حكم. بناؤه على عدّة أسباب صحيحة. عدم صحة أحدها. لا إبطال.
(المادة 103 مرافعات)
إن الحكم ما دام صحيحاً لعدّة أسباب وردت فيه فليس من الصواب إبطاله لمجرّد عدم صحة أحد الأسباب التي أخذ بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات