الطعن رقم 279 سنة 3 ق – جلسة 21 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 26
جلسة 21 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 279 سنة 3 القضائية
( أ ) إتلاف سند. وجود مخالصة عن قيمة هذا السند منفصلة. غير مانع
من العقاب على الإتلاف.
(ب) جريمة إتلاف سند. ركن الضرر. متى يتوافر؟
(المادة 319 ع)
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرّراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ، وقدّم
الحكم للتنفيذ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات، ولو كان بيد
صاحب المصلحة في هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة.
ويكفي لتحقق ركن الضرر في هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرّد تنفيذ الحكم الذي
كانت المخالصة محرّرة على هامشه.
ولا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجني عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ، إذ حتى مع
التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائي للمجني عليه، فإن هذه المادة لا
تتطلب وقوع الضرر فعلاً ونهائياً، وإنما يكفي بموجبها حصول ضرر ما، كما هو مفهوم نصها
العربي ونصها الفرنسي الأصرح في الدلالة على هذا المفهوم.
