لذلك – جلسة 06 /08 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 624
(فتوى رقم 817 في 12/ 10/ 1996 جلسة
6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2166)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996
عقد إداري – تنفيذه – الالتزام بالتسليم – تبعة الهلاك تنتقل بالتسليم
– تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 207 من القانون المدني تنص
على أنه "1 – إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه
أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك
قبل الاعذار على الدائن".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً يقضي بأن تبعة الهلاك
تنتقل بتسليم الشئ سواء كان هذا التسليم نقلاً لحق عيني أو تأسيساً على عقد مقاولة
فإذ لم يجر التسليم بقيت تبعة هلاك الشئ موضوع التعاقد على مسئولية الملتزم بالتسليم.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع ومن حيث إن جهاز الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة قد دفع مسئوليته عن هلاك المعدات موضوع النزاع بأنه تم التسليم النهائي للأعمال
موضوع التعاقد مع الهيئة القومية للاتصالات في 15/ 10/ 1983 وأن الواقعة التي حدثت
أثناءها التلفيات قد حدثت وفقاً للمحضر المحرر عنها في 23/ 1/ 1984 أي بعد تمام التسليم
ومن ثم فإن تبعة الهلاك تكون قد انتقلت للهيئة منذ تاريخ التسليم النهائي.
ومن حيث إن الهيئة القومية للاتصالات قد عجزت عن دفع مسئوليتها عن تبعة الهلاك وذلك
بتقديم ما يفيد أن التسليم النهائي للعقد تم في تاريخ آخر غير ما ذكره جهاز الخدمة
الوطنية الأمر الذي يضحى معه طلبها حرياً بالرفض.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بإلزام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أداء مبلغ 171645.36 جنيه.
